إجراءات الخطبة المشروعة
أولا :
إذا أراد الإنسان الزواج ، وعزم على
خطبة امرأة معينة ، فإنه يذهب إلى
وليها بمفرده ، أو بصحبة أحد أقاربه
كأبيه أو أخيه ، أو يوكل غيره في
الخطبة ، والأمر في ذلك واسع ،
وينبغي اتباع العرف الجاري ، ففي بعض
البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده
عيبا ، فيراعى ذلك .
والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته ، لما
روى الترمذي (1087) والنسائي (3235)
وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ
إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )
أي : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا .
والحديث صححه الألباني في صحيح
الترمذي .
ثانيا :
إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها ،
فيُتفق حينئذ على المهر ، وتكاليف
الزواج وموعده ، ونحو ذلك . وهذا
أيضا يختلف باختلاف الأعراف ، وبمدى
قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج ،
فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في
مجلس واحد ، ومنهم من يؤخر العقد عن
الخطبة ، أو يؤخر الدخول عن العقد ،
وكل ذلك جائز ، وقد عقد النبي صلى الله
عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي
ابنة ست ، ثم دخل بها وهي ابنة
تسع . رواه البخاري (5158) .
ثالثا :
ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في
الخطبة أو العقد ، وإنما السنة أن
تقال خطبة الحاجة ، فعن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي
النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :
إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ
، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ
اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه
، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه
.
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ
الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيباً )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ
تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )
رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني
في صحيح أبي داود
.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/
146) : هل قراءة الفاتحة عند خطبة
الرجل للمرأة بدعة ؟
فأجابت : " قراءة الفاتحة عند خِطبة
الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها
بدعة " انتهى .
رابعا :
ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس
خاص يلبسه الرجل أو المرأة ، وينبغي
مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك
ما لم يكن مخالفاً للشرع . وعلى هذا
، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة
ونحوها
.
وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال
فإنها تلبس ملابسها الساترة ، كحالها
قبل النكاح وبعده . وإذا كانت بين
النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت
من اللباس ، وتجتنب الإسراف والتبذير
وما يدعو للفتنة.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم