`مسألة ( 23 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما الذي يقع عليه اسم الصورة المحرمة مما ابتلي به كثير من الناس في الملابس ، والأدوات ؛ فبعضها يكون صورة رأس فقط ، وبعضها نصف بدن ، وبعضها تخيلية أو كاريكترية ، فما ضابط ذلك ؟
فأجاب : الضابط فيما يمتنع من الصور ، هو الصورة الكاملة ، لقوله في الحديث القدسي : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي )(6)، وقوله فيمن صور صورة فإنه ( يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )(7) وهذا لا يصدق إلا على الكامل . فلو صور وجهاً فقط ، أو يداً ، أو رجلاً ، أو ما أشبه ذلك ، فليس ذلك داخلاً في الحديث . وإذا قدر إنها صورة كاملة ، فأكثر أهل العلم على أن الشيء الذي يمتهن لا بأس به ، من ذلك الفرش والمساند ، وحفاظات الصبيان التي تكون في المحلات القذرة .
وبقي عندي إشكال فيما ، إذا كانت الصورة ليست على صفة ما صوره الله عز وجل ؛ فيوجد بعض الصور ، الرأس فيها مثل الكورة ، والجسم لو نسبته إلى الرأس لا يأتي ولا نصف الرأس ! وهذا عندي محل إشكال ، لأنها ليست كخلق الله عز وجل . وأحياناً أقول : هذه قد تكون أشد في التحريم ، لأن النبي r أنكر الخيل ذوات الأجنحة ، حيث إن هذه لا نظير لها في خلق الله عز وجل . فالاحتياط تركها ، وعدم استعمالها ، وعدم بيعها ، وشرائها . أما الملابس فلا علاقة لها بمسألة الامتهان ، ولهذا نص العلماء على تحريم لبس ما فيه صورة .
`مسألة ( 24 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كانت صورة رأس ، أو وجه فقط ، لكن جعلت فيما يلبس على الرأس ، فهل تحرم لهذا المعنى أم لا ؟
فأجاب :القاعدة العامة أن الرأس ليس بصورة لحديث ( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة )(8). وهذا يقتضي أنه إذا قطع ، وكان منفصلاً مستقلاً ، فلا بأس حينئذٍ .
`مسألة ( 25 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الصور الموجودة في الحقائب المدرسية وغيرها ، هل تلحق تلك الحقائب بالملبوس أم لا ؟
فأجاب :هي ليست من الملبوس ولا من الممتهنة ، بل هي في الحقيقة مثل الأواني بين بين . ولهذا أرى من الاحتياط أن تترك هذه ، أو أن يخاط على الرأس ، أو يكون بلون آخر حتى لا يتضح .
`مسألة ( 26 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما حكم الكسب الحاصل من بيع هذه الملابس والأدوات التي تحمل الصور المحرمة دون علم من بائعها فيما قد مضى ، وهل يجب عليه قطع تجارته بها مستقبلاً ؟
فأجاب : أما ما كسبه قبل أن يعلم بالنهي فلا بأس به . لعموم قوله تعالى: (مَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ)، وأما قطع تجارته بهذا فواجب .
`مسألة ( 27 ) ( 12/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل هناك فرق بين كون الصورة للرأس فقط ، أم للرأس مع الصدر ؟
فأجاب : الرأس مع الصدر صورة في الحقيقة ، لا نها تشبه الرجل الجالس .
`مسألة ( 28 )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا كانت صورة الرأس لأحد مشاهير الكفار من لاعبين ، أو مغنيين ، أو غيرهم ، دون الصدر ، فما الحكم ؟
فأجاب : الكلام السابق في الرأس من حيث هو رأس فقط ،
أما اذا كان يلزم من هذا أشياء أخرى ، فيحرم بهذا. فإذا كان هذا الرأس معروفاً انه رأس كافر ، ويكون في هذا تعظيم له ، أو رأس مسلم وفيه تعظيم له فهذا كغيره من المباحات التي إذا تضمنت شيئاً محرماً حرمت من أجله .
` مسألة ( 29 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نقل الصورة من جهاز الكمبيوتر ، وطبعها على بعض الإعلانات المدرسية وغيرها ، وتكون الصورة المنقولة تامة أحياناً ؟
فأجاب : هذه تبنى على مسألة الصورة الفوتوغرافية . فنحن نرى أنه لا بأس بها ، إلا إذا اقتناها الإنسان ، وجعلها للذكرى ، وما أشبه ذلك فنمنعها .
فسألته : إن كانت وسيلة إيضاح ؟
فأجاب : لا بأس .
`مسألة ( 30 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن قيام بعض محلات الحلويات بطبع صورة للطفل فوق قطعة الكيك "التورتة" بناءً على طلب الزبون ، حيث يعطيهم صورة طفله ، فيستنسخونها فوق طبقة رقيقة من البسكويت ، ومآلها أن تؤكل . فما حكم ذلك ؟
فأجاب :بعد نقاش وبيان ****** لا أقول حرام . ولكن الأولى سد الباب .
`مسألة ( 31 ) (9/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل الصورة في الحذاء مما يعفى عنه بسبب الامتهان ؟
فأجاب : إن كانت في أسفله فنعم .
`مسألة ( 32 ) (18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم أفلام "الدمى المتحركة" التي تحرك بالخيوط ، ويصحبها صوت ؟
فأجاب : لا بأس بها . فما يتعلق بالصبيان أُوسِّع فيه .
`مسألة ( 33 ) ( 5/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم أفلام الكرتون التعليمية للأطفال ، مثل فليم "محمد الفاتح" ؟
فأجاب :لا بأس بذلك ، للفائدة ، ولكونه يشغلهم عما يضرهم . ولكن بالنسبة لفيلم "محمد الفاتح" لا أرى مشاهدته للأطفال لأنه يشعرهم بأن ليس في التاريخ الإسلامي أحد من الأبطال سوى محمد الفاتح .
`مسألة ( 34 ) ( 5/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن احتجاج بعض الإخوان بأنه إذا كانت الرسوم اليدوية محرمة فالرضا بها ، وإحضارها ، كذلك ، لأن الراضي كالفاعل .
فأجاب :لا ، غير صحيح ، ليس بلازم . لأنني لم أحضر الرسم وأرضى به ، وإنما أتاني مرسوماً .
`مسألة ( 35 ) ( 5/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم قصص الأطفال التي تحمل رسوماً يدوية ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، لأنك وجدتها مرسومة ، وليس مقصودك الصورة .
`مسألة ( 36 ) ( 5/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما الذي يخرج هذه الصورة والصورة التي في الفيديو والتلفاز عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور ؟
فأجاب : نعم ، الصورة التي في الكتاب يمكن طمس الرأس، وينتفي المحذور. أما التي على الشاشة فإنها ليست صورة مستقرة ، ولا وجود لها على الشريط .
`مسألة ( 37 ) ( 10/10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تصوير النزهات البرية بكمرة الفيديو ، بحيث تظهر صور المتنزهين ؟
فأجاب : لا بأس بذلك . لأنها في الحقيقة ليست صوراً مستقرة .
`مسألة ( 38 ) (10/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن تصوير حفلات الزواج .
فأجاب :تصوير الزوج ومجتمع الرجال بكمرة الفيديو لا بأس به ، أما تصوير الزوجين معاً ، ومجتمع النسوة فلم نزل نحذر منه في خطب الجمعة .
`مسألة ( 39 ) (10/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن تعليق صور الأيتام والفقراء من قبل الجهات الإغاثية في المساجد بغرض جمع التبرعات .
فأجاب : لا بأس ، إذا وضعت في مؤخر المسجد ، لا في القبلة .
`مسألة ( 40 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الأشكال الرَّمزِية المعبرة عن أنواع الألعاب الرياضية ، حيث يرسم الرأس دائرة مصمته ، والأطراف خطوطاً مائلة .
فأجاب : هذا ليس من التصوير المحرم . المحرم ما انطبق عليه قوله تعالى في الحديث القدسي " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي .. " فهذه الأشكال ليس كخلق الله .
( وبمثل ذلك أجاب رحمه الله مَن سأله عمّن رسم صورة إنسان وجعل وجهه دائرة مفرغة لا تخطيط فيها . وبمثله أجاب ، رحمه الله ، عن الرسوم الكاركترية ، بناءً على أنها ليست كخلق الله حيث يجعلون الأنف و الأعين وغيرها بصورة ومخالفةٍ للواقع ) .